منتديات وسام البرنس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى. منتديات وسام البرنس

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات وسام البرنس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى. منتديات وسام البرنس
منتديات وسام البرنس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها Empty الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها

مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 27, 2010 5:57 am

فسر العلماء فتــرة (العدة) للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين وإنها مؤهله للصلح بين الزوجين وهذا صحيح
ولكن هناك سببا آخر اكتشفه العلم الحديث
وهنا فتوى :ما الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها ؟.


الحمد لله

أولا :

معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :

الأول : أن تكون الحكمة قد ورد النص عليها في الكتاب أو السنة كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/143، وقوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/165 . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ) رواه مسلم (976) .

فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .

والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، وهذا قد يكون صوابا ، وقد يكون خطأ ، وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس ، والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال ، مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم ، له الحكمة التامة والحجة البالغة ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .

ثانيا :

أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 ، ولم ينص سبحانه على الحكمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حكمة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة في حفظ الأنساب والأعراض .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم .

قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى .

وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).

وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
Admin
Admin
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 84
نقاط : 153
تاريخ التسجيل : 26/03/2010
العمر : 39

https://thewolf.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها Empty رد: الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها

مُساهمة من طرف baha yassin الأحد مارس 28, 2010 2:43 am

روركت على هذه المعلومه
baha yassin
baha yassin

عدد المساهمات : 11
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 44
الموقع : baha yassin

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها Empty أقل منها ماتعتد....

مُساهمة من طرف pradais lost-one way السبت أبريل 10, 2010 9:25 am

نعم صحيح انه ورد نص في القرآن الكريم أنه يجب علا الزوجه من أنها تلتزم بالعده

أول شيئ لحفظ الأنساب ,, وما تتلخبط الأبوه,,,

وثاني شي وهو الأهم :أنه تكريمامن الله والزوجه للزوج المتوفى..

لأنه ايضاذكر الرسول عليه أفضل الصلاه والسلام/( فيما معناه)..

أنو لوبيده لجعل الزوجه تسجد لزوجها,,

( وبعدين ماوراها شي,,ليه مانعند علازوجها,,هذا أقل شي ممكن أنها

تعملو بعد مازوجها فارقها وترك دنياه,,

وفي معلومه مهمه،:انو أذاالزوجه ماأعتدت علا زوجها يلف طوق من نار

حول عنقها.. والله أعلم..

** موضوع شيق ياأبو الوسم..**
pradais lost-one way
pradais lost-one way

عدد المساهمات : 4
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 40
الموقع : الاردن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى